الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
121
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
ولا يخفى أنّه لا يكاد يأتي القسم الأوّل هاهنا ، فإنّ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الّذي لا بدل له إنّما يؤكّد ايجابه ، لا أنّه يوجب استحبابه أصلاً ، ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز ، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنّه لو لم يؤكّد الإيجاب لما يصحّح الاستحباب إلاّ اقتضائيّاً بالعرض والمجاز ، فتفطّن ( 1 ) .